إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٩
لو أوقعه و الإجارة و التزويج في معنى البيع و العرض على البيع و الاذن فيه كالبيع على اشكال (١) و لو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع و كذا العتق على اشكال (٢) نعم له الاستخدام و المنافع أو الوطي فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع (٣)، و لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا فان كان الخيار له بطل العتقان لانه بعتق الجارية مبطل للبيع و بعتق العبد ملتزم به فعتق كل منهما يمنع عتق الأخر فيتدافعان (و يحتمل عتق) الجارية لأن العتق فيها فسخ و في العبد اجازة و إذا اجتمع الفسخ و الإجازة قدم الفسخ كما لو فسخ احد المتعاقدين و أجاز الأخر فإن الفسخ مقدم (و عتق) العبد لأن الإجازة إبقاء للعقد و الأصل فيه الاستمرار، و ان كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية و لا العبد الّا مع الإجازة على اشكال (٤)،
قال دام ظله: و العرض على البيع و الاذن فيه كالبيع على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من دلالتهما بالالتزام على الالتزام بالبيع فيكون من البائع فسخا و لهذا يحصل بهما الرجوع عن الوصية و من انها لا تقتضي إزالة الملك و ليست بعقود لازمة و من المحتمل صدورها عن تردده في الفسخ و الإجازة فهي أعم و لا دلالة للعام على الخاص.
قال دام ظله: و كذا العتق على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من مصادفة الملك و لان العتق مبنى على التغليب و من صيانة حق البائع في العين المعينة عن الإبطال فإن قلنا به فإذا فسخ البائع انتقل إلى القيمة السوقية و الأقوى عندي صحة عتق المشتري إذا كان الخيار للبائع.
قال دام ظله: فان حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.
[٣] أقول: وجه القرب الجمع بين الحقوق لمشروعية الاستيلاد (و يحتمل) أخذ العين لتقدم حقه عن الاستيلاد و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و ان كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية و لا العبد الا مع الإجازة على اشكال.
[٤] أقول: ينشأ من تضمنه ابطال حق الغير فلا يصح و من مصادفته الملك و لان العتق