إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٣
بما فيه الحظ و لو جائا مصطحبين فقال أحدهما تفرقنا و لزم البيع و أنكر الأخر فعلى المدعى البينة ان لم يطل الوقت اما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض و تقديم قوله ترجيحا للظاهر اما لو اتفقا على التفرق و اختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته (١)
[الثاني خيار الحيوان]
(الثاني) خيار الحيوان و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأى (٢)، و يثبت للمشتري خاصة على رأى (٣)، و ان
يفعل شيئا و ان قلنا بعد ميته و العدم ليس بمعلل فكذلك و ان قلنا انه معلل سقط أيضا لأنه علته و الأقوى عندي السقوط لانه مختار في المفارقة.
قال دام ظله: اما لو اتفقا على التفرق و اختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الأخر لأنه أعرف بنيته.
[١] أقول: وجه الأول عموم قوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [١] و لأن الأصل البقاء (و وجه الثاني) ما ذكره المصنف و لانه ملك الفسخ و كل من ملك شيئا فالقول قوله و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: الثاني خيار الحيوان و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأى.
[٢] أقول: نقل عن الشيخ انه قال بثبوته من حين التفرق لانه حال ثبوت العقد و لثبوت خيار المجلس فيه فلو ثبت خيار الحيوان لاجتمع المثلان و هو محال، و الأقوى عندي انه من حين العقد (لنا) ان العلة الموجبة للخيار العقد فلا يتخلف عنه و هو قبل التفرق و الا لتخلف المعلول عن علته.
قال دام ظله: و يثبت للمشتري خاصة على رأى.
[٣] أقول: هذا مذهب الشيخين و ابن الجنيد و سلار و الصدوق و ابن البراج و ابن إدريس و هو الأصح عندي، و قال المرتضى بثبوته للبائع و المشتري (لنا) أصالة لزوم البيع (احتج) السيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا [٢] (و
[١] ئل ب ٢٤ خبر ٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٢] ئل ب ٣ خبر ٣ من أبواب الخيار