إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٠
على رأى (١).
[المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان]
المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم و انما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار و ظهور عيب فهنا فصلان
[الفصل الأول في الخيار و فيه مطلبان]
(الأول) في الخيار و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أقسامه و هي سبعة]
(الأول) في أقسامه و هي سبعة
[الأول خيار المجلس]
(الأول) خيار المجلس و يختص بالبيع و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه فان شرطه سقط و لو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس و ان ضرب بينهما حائل أو فرقا كرها اما بالضرب أو الحمل و لم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين، و لو فارق أحدهما الأخر و لو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك أو التزما به أو أوجبه أحدهما و رضى الأخر سقط و لو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، و لو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأى (٢)
علم التحريم أو جهله على رأى.
[١] أقول: ذهب الشيخ في النهاية الى عدم وجوب الرد مع الجهل و اختاره الصدوق في المقنع، و قال ابن إدريس يجب رد المال و هو الصحيح (لنا) قوله تعالى وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ [١] و لأنها معاوضة باطلة و قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٢] و اتفق الكل على العموم و احتج الشيخ بقوله تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ [٣] و الجواب- المراد سقوط الذنب عنهم بالتوبة بشرائطها و من الشرائط أداء مال الغير اليه و ليس المراد سقوط المال.
المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان (الأول) في الخيار و فيه مطلبان الأول في أقسامه و هي سبعة (الأول) خيار المجلس.
قال دام ظله: و لو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأى.
[٢] أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف و المبسوط و قيل يسقط خيار من قال اختر
[١] البقرة- ٢٧٨
[٢] البقرة- ١٨٧.
[٣] البقرة- ٢٧٤.