إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٧
تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا و تسويغه بالوزن (١)
[يجوز بيع الخبز بمثله]
(د) يجوز بيع الخبز بمثله و ان احتمل اختلافهما في الاجزاء المائية و كذا الخل بمثله.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام كل ما له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالتين فيباع الرطب بمثله و العنب بمثله و الفواكه الرطبة بمثلها و اللحم الطري بمثله و الحنطة المبلولة بمثلها و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافة و المقدّد و الحنطة اليابسة كل واحد بمثله و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين فلا يباع الرطب بالتمر و لا العنب بالزبيب و كذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أولا، و
كالحنطة المقدرة بالكيل و الدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن للاختلاف قدرا و تسويغه بالوزن.
[١] أقول: الأول قول الشيخ في باب السلم من المبسوط، و الثاني قوله أيضا في موضع آخر من المبسوط فإنه قال فيه الأحوط ان يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لان الكيل يؤدى الى التفاضل لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة و متى كان أحدهما يباع وزنا و الآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه الا وزنا ليزول التفاضل، و كذا قال ابن البراج، و اختار شيخنا المصنف في المختلف انه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلا و لا يجوز وزنا لانه لا اعتبار بالتفاوت بالميزان في المكيل، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في الصحيح قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به [١] و انما يتحقق المماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل و ان اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما، و قول الشيخ ان الأحوط الكيل إذ تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل فيما جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل الذي نهى عنه و تساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما و ان اختلفا فيما سواه و عندي في هذه المسئلة تردد.
[١] ئل ب ٩ خبر ٤ من أبواب الربا.