إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٥
و ضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة و الأرز كالمطعوم المختلفة افراده، و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على رأى (١)، و ثمرة النخل كلها جنس و ان اختلفت اضافه كردي الدقل [١] و جيد النوع و ثمرة الكروم جنس و أصل كل شيء و فرعه جنس كالحنطة و الدقيق و الخبز و الدبس و التمر و الخل و العنب و دبسه جنس و اللبن و الزبد و الأقط و الكشك [٢] و السمن جنس و السمسم و الشيرج جنس و المصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله، و اللحوم تابعة لأصولها فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس، و لحم الإبل عرابها و بخاتيها جنس و لحم الغنم ضائنها و ما عزها جنس و الوحشي و الانسى جنسان، و الحمام جنس على اشكال (٢)
شرط الربا اتحاد الجنس (و عن الثاني) ان قوله لا يصلح محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة و لانه يصلح للتحريم و الكراهة و الأصل عدم التحريم فتعينت الكراهة.
قال دام ظله: و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على راى
[١] أقول: هذا مذهب الشيخين و سلار و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه و قال ابن الجنيد و ابن ابى عقيل انهما نوعان و هو اختيار ابن إدريس (احتج الأولون) برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام
قال لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد [١] (احتج الآخرون) بعموم قوله عليه السّلام إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [٢] و الحنطة و الشعير جنسان لاختلافهما صورة، و شكلا، و لونا، و طعما، و نطقا، و ادراكا (و الجواب) الخاص يقدم على العام مع تقدم العام تاريخا أو مقارنته أو جهل التاريخ.
قال دام ظله: و الحمام جنس على اشكال
[٢] أقول: ينشأ من انه يشمله اسم واحد خاص و من اختصاص كل باسم و التحقيق ان الورشان و غيره هل هي أصناف من نوع الحمام أو هي أنواع و هو جنس و لا ريب ان
[١] نوع من التمر.
[٢] نوع من اللبن.
[٣] ئل ب ٨ خبر ٥ من أبواب الربا- (و الكافي) باب المعاوضة في الطعام خبر ١٢ و فيهما لا يصلح الشعير بالحنطة).
[٤] صحيح مسلم- باب الربا.