إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧١
[الفصل الثاني في المرابحة و توابعها]
الفصل الثاني في المرابحة و توابعها
[المرابحة]
المرابحة هي البيع مع الاخبار برأس المال مع الزيادة عليه و إيجابها كالبيع و يزيد بربح كذا و يجب العلم برأس المال و الربح فلو قال بعتك بما اشتريت و ربح كذا و لم يعلم قدر الثمن لم يصح و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح و يجب ذكر الصرف و الوزن مع الاختلاف و يكره نسبة الربح الى المال فيقول رأس مالي مائة و بعتك بربح كل عشرة واحدا فان قال [١] فالثمن مأة و عشرة، بل ينبغي ان يقول رأس مالي مأة و بعتك بما اشتريت و ربح عشره ثم ان كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح ان يقول اشتريته بكذا أو هو علىّ أو ابتعته أو تقوّم علىّ أو رأس مالي و لو عمل فيه ماله زيادة عوض قال اشتريته بكذا و عملت فيه بكذا و لو استأجر في ذلك العمل صح ان يقول تقوّم علىّ أو هو علىّ و يضم الأجرة و لو قال بعتك بما قام علىّ استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة و اجرة البيت و الكيال و الحارس و الحمال و القصار و الصباغ مع علم قدر ذلك كله و لا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد و كسوته و علف الدابة و ليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع و لا اجرة البيت إذا كان ملكه و يخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي، و لو جنى على العبد فأخذ أرشه لم يضعه و لو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء و لا يضع قيمة النماء المتجدد و يجب على البائع حفظ الامانة بالصدق في قدر الثمن، و في الاخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية و لا يجب الاخبار بالغبن و لا بالبائع و ان كان ولده أو غلامه و يجب ذكر تأجيل الثمن و لو أسقط عنه البعض جاز ان يخبر بالأصل سواء كان الإسقاط في مدّة الخيار أو بعده و ليس له الاخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها الا ان يخبر بصورة الحال اتفقت أو اختلفت ساوا بينهما أو لا باع خيارها بالأقل أولا و كذا الحامل إذا ولدت و أراد بيعها منفردة، و لا يخبر الدلّال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتدأه أو لا.
[١] اى ان قال ذلك.