إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٧
إليه في غرض المعاملة و لو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة (١) و لو طرء الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعم وجوده و انقطع لجائحة [١] أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ و الصبر و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع و المتخلف و الصبر و لو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار و تأخيره (٢).
[البحث الثاني في أحكامه]
البحث الثاني في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال (٣) و ان كان في حمله مؤنة فلو شرطاه تعين و لو اتفقا على التسليم في غيره جاز و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع
الحال و ان صح لو صرح لانه مجاز و لا يحمل اللفظ هنا على المجاز الا مع التصريح فيبطل العقد بدونه.
قال دام ظله: و لو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة.
[١] أقول: وجه الصحة وجود المقتضى و انتفاء المانع (و يحتمل) العدم لانه قد يعسر، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و لو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار و تأخيره
[٢] أقول: (وجه الأول) اشتراط إمكان التسليم في المحل إمكانا بحسب العادة في صحة العقد فإذا بان انتفائه فسخ (و وجه الثاني) ان المقتضى العجز عند المحل و هو لا يحصل الا بحصول المحل و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال
[٣] أقول: يحتمل عدم الاشتراط لنص الأصحاب على انصراف الإطلاق إلى موضع العقد لانه دين فلا يشترط ذكر موضع التسليم كالقرض و يحتمل الاشتراط لتفاوت الأغراض باختلافها و هو أعم من موضع العقد لقبوله التقييد بكل منهما و لانتفاء الدلالات الثلاث.
[١] الجائحة- البلية و التهلكة و الداهية العظيمة- م