إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦١
السيد فان جهل فالى ظن أهل الخبرة، و لو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف و لو اتحد لونه كفى نوعه عنه
[يذكر]
(ب) يذكر
[في الإبل الذكورة أو الأنوثة]
(في الإبل) الذكورة أو الأنوثة و السن كبنت مخاض و اللون كالحمرة و النوع كنعم بنى فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي إن كثروا و عرف لهم نتاج و الا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان
[و في الخيل]
(و في الخيل) السن و اللون و النوع كعربي أو هجين و لا يجب التعرض للشياه كالأغر و المحجل
[و في الطيور]
و (في الطيور) النوع و الكبر و الصغر من حيث الجثة و لا نتاج للبغال و الحمير بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد
[يذكر]
(ج) يذكر
[في التمر]
(في التمر) أربعة أوصاف النوع كالبرني و البلد ان اختلف الوصف كالبصري و القدّ كالكبار و الحداثة أو العتق
[و في البر]
(و في البر) و غيره من الحبوب البلد و الحداثة أو العتق و الصرابة [١] أو ضدها
[و العسل]
(و العسل) البلد كالمكي و الزمان كالربيعي و اللون و ليس له الا مصفى من الشمع
[و في السمن]
و (في السمن) النوع كالبقري و اللون كالأصفر و المرعى و الحداثة أو ضدها
[و في الزبد]
(و في الزبد) ذلك و انه زبد يومه أو أمسه
[و في اللبن]
(و في اللبن) النوع و المرعى و يلزمه مع الإطلاق حليب يومه
[يذكر]
(د) يذكر
[في الثياب]
في الثياب ثمانية النوع كالكتان و البلد و اللون و الطول و العرض و الصفاقة و الرقة و النعومة أو أضدادها و لو ذكر الوزن بطل لعزته و له الخام الا ان يشترط المقصود و يذكر
[في الغزل]
(في الغزل) النوع كالقطن و البلد و اللون و الغلظة و النعومة أو أضدادها
[و في القطن]
(و في القطن) ذلك الا الغلظ و ضده فان شرط منزوع الحب فله و الا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على اشكال (١) و يذكر
وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١] و إذا لم يحصل من البيع (المبيع- خ ل) ترجيح وجوب التسليم لم يكن سببا فيه فلا يصح.
قال دام ظله: فان شرط منزوع الحب فله و الا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على اشكال.
[١] أقول: يحتمل وجوها ثلاثة (ا) ما ذكره المصنف لما ذكره (ب) ان يكون له منزوع الحب لعدم دخوله في الحقيقة (ج) الرجوع الى العادة في بدل مثل هذا
[١] اى كونها خالصة من خلط آخر كتراب أو نحوه- م
[٢] الحج- ٧٧.