إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٠
(و في الأناسي) زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي، فيقول عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع و ينزل كل شيء على أقل الدرجات و لا يجوز وصف كل عضو للعزة (للعسرة فيه- خ ل) و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده و ان كان استقصاء كالسمن و الجعودة (١)، و يرجع في السن الى الغلام مع بلوغه و مع صغره الى
قال دام ظله: و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده و ان كان استقصاء كالسمن و الجعودة.
[١] أقول: لما جل جناب الحق عن التكليف بالمحال و اقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا لمجرد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدى الى أحدهما قطعا و ما تجدد أدائه إلى أحدهما تجدد بطلانه فظهر من ذلك ان ما يعز وجوده لا يصح السلم فيه و بقي ما لا يعز لكن وجوده أقل في الأغلب لاستقصاء الصفات فالأقرب الصحة لعدم استلزام المحال مع إمكانه في نفسه و جواز ثبوته في الذمة و لوجود المقتضى و هو عقد البيع لعموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [١] و انتفاء المانع و هو عزة الوجود و يحتمل البطلان تنزيلا للأغلب على الدائم بالأصل (و لان) السبب لا بد فيه من الترجيح و وجوب التسليم هنا مرجوح لانه حرج و قال تعالى
[١] العتابي ثوب منسوب إلى قرية بالشام اسمها عين تاب فأدغمت النون في التاء و هو من القطن و الحرير.
[٢] البقرة- ٢٧٤.