إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦
المختص به جنب، بخلاف المشترك، و يسقط الغسل عنهما، و لكل منهما الايتمام بالآخر على اشكال (١)، و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها، و لو خرج منى الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، الّا أن تعلم خروج منيها معه، و يجب الغسل بما يجب به الوضوء،
[واجباته]
(و واجباته)
[النية]
(النية) عند أول الاغتسال، و يجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم الى آخره،
[غسل جميع البشرة]
و (غسل) جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر و إن كثف،
[تخليل كل ما لا يصل اليه الماء]
و (تخليل) كل ما لا يصل اليه الماء الّا به، و تقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و لا ترتيب مع الارتماس و شبهه، و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره
قال دام ظله: و لكل منهما الايتمام بالاخر على اشكال.
[١] أقول: منشأه إسقاط الشرع اعتبارها، و تسويغ الاجتماع في المسجد و لتيقن كل منهما الطهارة و شكه في الحدث، و من تيقن حصولها في أحدهما، فتبطل صلاة المأموم، و لانه يستحيل تكليف واحد لا بعينه، لأنه ان توجه العقاب عليهما فهو واجب عليهما، و ان توجه الى واحد بعينه، لزم الترجيح من غير مرجح، و غير المعين يستحيل توجه العقاب عليه، و لم يوجب الغسل عليهما للنص على عدم وجوبه عليهما، و لا على واحد منهما بعينه لتساوى العلامة، أو السب بالنسبة إليهما، و لا ترجيح لأحدهما، فأسقط الشارع اعتبار كل حكم لهذه الجنابة، لئلا يستلزم احد المحالات المذكورة، بخلاف الفعل المتوقف على مجامعة صحة الأخر له، فان لحوق حكم الجنابة بذلك لا يستلزم شيئا من المحالات المذكورة، و هو لازم لكل واحد من اجزاء مانعة الخلو، لبطلان صلاة المأموم، و عدم انعقاد الجمعة بهما معا، فالضابط انه ان لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صحة صلاة الأخر و لو توقف المعية صحت الصلوتان، و ان توقفت إحداهما خاصة، بطلت المتوقفة خاصة، كصلاة المأموم، و ان توقفت كل واحدة منهما على مصاحبة الأخرى بطلتا كالجمعة، فيبطل كل صلاة متوقفة على صحة الصلوتين كالجمعة إذا تم بهما العدد.
قال دام ظله: و في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف.