إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٩
ضبط وزنها و وصفها لكثرتها (١)، و يجوز اشتراط الجيد و الردى و الأردى على اشكال ينشأ من عدم ضبطه، و وجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود (٢) و كلما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه و ان كان مما يمسه النار فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول و الخضر و الفواكه و ما ينبته الأرض و البيض و الجوز و اللوز و كل أنواع الحيوان و الأناسي و اللبن و السمن و الشحم و الطيب و الملبوس و الأشربة و الأدوية و ان كانت مركبة إذا عرفت بسائطها في جنسين مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه و في شاة لبون و لا يجب ذات لبن بل ما من شأنها، و في شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأى ( (٣)) أو حامل على اشكال ينشأ من الجهل بالحمل (٤) و المختلطة
وصفها لكثرتها.
[١] أقول: قال الشيخ لا يصح لعزته و الأصح الصحة.
قال دام ظله: و الأردى على اشكال ينشأ من عدم ضبطه و وجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود.
[٢] أقول: قال بعضهم يصح لأنه ان اتى اليه بالردى وجب قبوله لأنه أجود من الأردى و ان اتى اليه بالأردى وجب قبوله و الأصح انه لا يصح لانه غير منضبط و المبيع يجب ان يكون منضبطا.
قال دام ظله: و في شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأى.
[٣] أقول: المراد منه ان يكون الولد منفصلا غير حمل و قد اختلف فيه فقال الشيخ في المبسوط لا يجوز لعدم إمكان ضبط الولد بالوصف لانهار بما لم تلد كذلك (و لان) وجوده نادر و الوجه الصحة لغلبة وجوده و إمكان ضبط وصفه.
قال دام ظله: أو حامل على اشكال ينشأ من الجهل بالحمل.
[٤] أقول: قال الشيخ و ابن الجنيد لا يصح لانه مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه (و لانه) لا يجب على المشتري القبض الا فيما يتحقق انه ما وقع عليه العقد و لا شك ان الحمل لا يعلم الا بعد الوضع فيخرج عن المشترط و قال المصنف في المختلف بالجواز لان الحمل تابع و لصحة بيعه تبعا نقدا.