إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٦
نقيصة حالا أو مؤجلا جاز ان لم يكن شرطه في العقد و لو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، و الأقرب ان الجنس كذلك (و قيل) يجب المساواة (١) و يجوز البيع نسية بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري و كذا النقد و لو شرط خيار الفسخ ان لم ينقده في مدة معينة صح و لو شرط ان لا بيع ان لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر. (٢)
قيس مشترك بين اشخاص منهم من لا يقبل روايته و قد تقرر في الأصول انه إذا اشتبه الراوي بمطعون لم تقبل الرواية.
قال دام ظله: و لو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا و الأقرب ان الجنس كذلك و قيل يجب المساواة.
[١] أقول: الأول قول ابن إدريس و جدي و والدي، و هو الأقوى عندي و الثاني قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه (لنا) عموم الآية و ما رواه عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل باع طعاما بدرهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء [١] (احتج) الشيخ بما رواه خالد بن الحجاج، قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم لكن عندي طعام فاشتره منى فقال لا تشتره فإنه لا خير فيه [٢] (و الجواب) المنع من صحة السند و لانّه نهاه عن الشراء مطلقا و كما يتناول النهي بالأزيد و الأنقص فكذا المساوي و هو لا يقول به سلمنا لكن نمنع من دلالته على التحريم سلمنا لكنه مختص بالطعام فلا يعم.
قال دام ظله: و لو شرط ان لا بيع ان لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر
[٢] أقول: ينشأ (من) انه علق البيع على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد و امتناع اقتضاء صحة الشيء بطلانه (و لان) البيع يقتضي انتقاله إلى المشتري و لا يقتضي عوده إلى البائع و فرق بينه و بين الخيار في الفسخ لإمكان انفكاك اللزوم عن الصحة و هو ظاهر و يمتنع انفكاك الصحة عن نفسها (و من) انه في الحقيقة راجع الى شرط
[١] ئل ب ١١ خبر ١١ من أبواب السلف و فيه يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة.
[٢] ئل ب ١٢ خبر ٣ من أبواب السلف