إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٥
[المقصد الرابع في أنواع البيع فهنا فصول ثلاثة]
المقصد الرابع في أنواع البيع و هي بالنسبة إلى الأجل (أربعة) و الى الاخبار برأس المال (أربعة) و الى مساواة الثمن للعوض (قسمان) فهنا فصول ثلاثة
[الفصل الأول العوضان ان كانا حالين فهنا مطالب]
(الأول) العوضان ان كانا حالين فهو النقد و ان كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي و هو منهي عنه [١] و ان كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة و بالعكس السلف.
فهنا مطالب
[المطلب الأول في النقد و النسية]
المطلب الأول في النقد و النسية إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن و اشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاج بطل و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأى (١) و لو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو
المقصد الرابع في أنواع البيع قال دام ظله: و لو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأى.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط و سلار و ابى الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين و هو اختيار المفيد و ابن الجنيد (لنا) ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه نهى عن بيعين في بيعة [١] و لانه لم يقع على عقد واحد و لا ثمن معين (و لانه) لو صح لصح البيع بما يختاره المشتري من المبلغين المعينين لكن التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة (و احتج) المجوزون بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر عليه السّلام: قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من باع سلعة و قال ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد و كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له الّا أقلهما و ان كانت نظرة [٢] و الجواب ان محمد بن
[١] عن النبي (ص) من طرق العامة و اما بطريقنا فالمنهى عنه بيع الدين بالدين.
[٢] ئل باب ٧ خبر ٢ من أبواب أحكام العقود.
[٣] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب أحكام العقود.