إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٤
امّا لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا امانة قطعا و لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، و لآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة ان منعنا الابدال مع التفرق، و كذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض نعم لو لم يفترقا رد الزائد و طالب بالبدل
[لو كان لأحدهما على الأخر ذهب]
(ه) لو كان لأحدهما على الأخر ذهب و للآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمتهما جاز من غير تقابض على اشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين (١)، اما لو تباريا أو اصطلحا جاز، و يجوز اقتضاء احد النقدين من الأخر و يكون صرفا بعين و ذمة و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض و ان كان مثليا
[لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة]
(و) لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز ان يدفعها عن النصف ثم يقترضها و يدفعها عن الأخر ليصح الصرف و ان كان حيلة
[لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح]
(ز) لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع اليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنا أو شكافيه فان ظهر عدمه بطل الصرف
[روى جواز ابتياع درهم بدرهم]
(ح) روى جواز ابتياع درهم بدرهم و يشترط صياغة خاتم و لا يجوز التعدية. (٢)
قال دام ظله: لو كان لأحدهما على الأخر ذهب و للآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على اشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين.
[١] أقول: ذكر المصنف وجه المنع، و وجه الصحة انه لا قبض أعظم مما في الذمة و الظاهر ان بيع الدين بالدين هو تبايع صاحبي الدينين (الذمتين- خ ل) بما في ذمتي المدينين و الأصح البطلان.
قال دام ظله: روى جواز ابتياع درهم بدرهم و يشترط صياغة خاتم و لا يجوز التعدية.
[٢] أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة قال لا بأس [١].
[١] ئل ب ١٤ خبر ١ من أبواب بيع الصرف