إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٣
مع الأرش مع اختلاف الجنس و مجانا مع اتفاقه و المطالبة بالبدل و ان تفرقا على اشكال (١)، و في اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد اشكال (٢)،
[نقص السعر و زيادته لا تمنع الرد]
(ب) نقص السعر و زيادته لا تمنع الرد، فلو صارفه و هي تساوى عشرة بدينار فردها و قد صارت تسعة بدينار صح قطعا و كذا لو صارت احد عشر
[لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس]
(ج) لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف و يرد الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة و لو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس و الا فلا
[لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد]
(د) لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس و يتخير مع الاختلاف بين الرد و الأخذ بالحصة و لو وجد زيادة فإن كان قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل و ان قال بعتك دينارا بدينار صح و كانت الزيادة في يده امانة (و يحتمل) ان تكون مضمونة لانه قبضه على انه عوض ماله (٣)
قال دام ظله: و المطالبة بالبدل و ان تفرقا على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) استلزام جواز الابدال عدمه لان رده هو رفع تعيين المبيع فيه و هذا يستلزم انتفاء كونه المبيع في الماضي و المستقبل لان المبيع واحد فلا يكون قد قبض المبيع قبل التفرق فيبطل البيع فلا يكون له الابدال (و من) انه فسخ متجدد و البيع صح بالقبض الأول.
قال دام ظله: و في اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
[٢] أقول: ينشأ من ارتفاع القبض الأول فلو لم يقبض في المجلس للزم التفرق قبل القبض فيبطل الصرف و من حيث ان القبض الأول قد صح و الفسخ متجدد (و من) ان القبض الأول اما أن يؤثر في صحة البيع أولا و الثاني يستلزم بطلان البيع من الأصل و الأول يستلزم عدم اشتراط قبض البدل في مجلس الرد و الأصح عندي انه يشترط القبض في مجلس الرد.
قال دام ظله: و ان قال بعتك دينارا بدينار صح و كانت الزيادة في يده امانة (و يحتمل) ان تكون مضمونة لانه قبضه على انه عوض ماله.
[٣] أقول: وجه الأول أصالة عدم الضمان و لانه لم يقبضها بالبيع و لا بالسوم و لا بسبب مضمون فلا يضمن و الأصح عندي الضمان.