إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٥٢
صح مع اشتمال المقبوض على الحق و الجودة و الرداءة و الصياغة و الكسر لا توجب الاثنينية، و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس و المغشوش يباع بغير جنسه ان جهل قدره و الا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش، و لا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس فان جهل وجب إبانته، و تراب معدن احد النقدين يباع بالاخر احتياطا و لو جمعا بيعا بهما، و لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر (و لا) بالفضة في جوهر الرصاص و المصاغ من النقدين ان جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل ان تفاوتا، و ان علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه و لو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا، و تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما ثم يتصدق به مع جهل أربابه، و المحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة و مع علمه يباع بالاخر أو بغيرهما مطلقا و بجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط، و لو تشخص الثمن تعين فليس له دفع المساوي.
[فروع]
فروع
[لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا]
(ا) لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فان كان من غير الجنس بطل الصرف كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا و كذا في غير الصرف كما لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل و ان كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة، و يتخير من انتقل إليه في الفسخ و أخذه بحصته من الثمن، و ان كان من الجنس كخشونة الجوهر و اضطراب السكة و سواد الفضة تخير بين الرد و الإمساك، و ليس له مطالبة البدل في الموضعين و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس فان فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه و ان كان مخالفا صح، و لو كانا غير معينين و ظهر العيب من غير الجنس فان تفرقا بطل و الّا كان له المطالبة بالبدل، و لو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، و لو كان من غير الجنس فله الرد و الإمساك
الموكل و كلها لا يخلو عن الشك و الاحتمال إلا الأخير و الأقوى عندي انه نص في قضية خاصة فلا يتعدى الى غيرها.