إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٧
أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، و لو باعه شيئا منه أو نصيبا أو جزءا أو قسطا بطل، و يصح لو باعه نصفه أو ثلثه و يحمل مطلقه على الصحيح و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحة في المذبوح (١) و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح و كان له بقدر ماله، و لو قال له الربح بيننا و لا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط (٢)، و لو وطئها أحدهما بشبهة فلا حدّ و بدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة فإن حملت قومت عليه حصة الشريك و انعقد الولد حرا و على أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة و لا تقوّم بنفس الوطي على رأى (٣)، و يتخير المشتري إذا تجدد العيب في
قال دام ظله: و لو استثنى البائع الرأس أو الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحة في المذبوح.
[١] أقول: في هذه المسئلة أقوال ثلثة (ا) البطلان لأنه ان كان حيا فقد استثنى جزءا معينا من الحيوان فبقي المبيع اجزاء معينة فلا يصح و ان كان مذبوحا فلجهالة المبيع (ب) قول المصنف البطلان ان كان الحيوان حيا و الصحة ان كان مذبوحا (ج) الصحة و هو قول كثير من الأصحاب ثم كثير من هؤلاء أطلقوا القول بالصحة كالمفيد و ابى الصلاح و ابن إدريس و قال في النهاية و المبسوط يكون البائع شريكا للمشترى بجزء مشاع بقدر قسط قيمة ثنياه و ليس بمعتمد.
قال دام ظله: و لو قال له الربح بيننا و لا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط.
[٢] أقول: هذا اختيار ابن إدريس و هو الحق لأن الشركة تقتضي ان ما ربح لهما و ما توى منهما فلا يصح اشتراط نقيضه فان كان على سبيل الوعد لم يلزم و قال الشيخ و ابن البراج يصح للأصل و ليس بجيد.
قال دام ظله: و لا تقوم بنفس الوطي على رأى.
[٣] أقول: إذا وطئ احد الشريكين الجارية قال الشيخ تقوّم عليه بنفس الوطي لأنه تصرف معرض للإتلاف، و الحق ما اختاره المصنف هنا و هو انها تقوّم بالحمل و هو اختيار ابن إدريس و وجهه ظاهر.
قال دام ظله: و يتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد