إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٥
و لا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب و كذا كل من أقربها بالغا رشيدا مجهولا و ان كان المقر له كافرا و لا يقبل رجوعه، و لو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلّا بالبينة و يملك الرجل كل بعيد و قريب عدا (سوى- خ) احد عشر الأب و الام و الجد و الجدّة لهما و ان علوا و الولد ذكرا و أنثى و ولد الولد كذلك و ان نزل و الأخت و العمة و الخالة و ان علتا و بنت الأخ و بنت الأخت و ان نزلتا فمن ملك أحدهم عتق عليه و تملك المرأة كل احد سوى الإباء و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا، و الرضاع كالنسب على رأى (١)، و يكره ملك القريب غير من ذكرناه و يصح ان يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح و ان ملك البعض، و ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام فهو للإمام خاصة لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك و الوطي و ان كانت للإمام أو بعضها و لا يجب إخراج حصة غير الامام منها و لا فرق بين ان يسبيهم المسلم أو الكافر
المقصد الثالث في أنواع المبيع و فيه فصول: الأول الحيوان قال دام ظله: و الرضاع كالنسب على رأى.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية و الخلاف و اختيار ابن البراج و ابن حمزة و الصدوق في باب العتق من كتاب المقنع (خلافا للصدوق في باب البيع من كتاب المقنع و المفيد في المقنعة و سلار و ابن إدريس و ابن ابى عقيل و ابن الجنيد) و هو الأقوى عندي [١] (لنا) ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام بحضوري عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه ثم قال عليه السّلام أ ليس قد قال رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢] احتج المانعون بالأصل.
[١] أي القول الأول.
[٢] ئل ب ١٧ خبر ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع