إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٤
الا ما يساوى واحدا بسعر اليوم قال الشيخ يبطل مطلقا للجهالة و الوجه ذلك الا ان يعلما بسعر اليوم و لو قال الا ما يخص واحدا قال (الشيخ- خ) يصح في ثلثة أرباعها بجميع الثمن (١) و الأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن، و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر لان الثمن شيء يعدل عشرة و ثلث شيء فالعشرة تعدل ثلثي الثمن و لو قال و ربع الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث و لو قال الا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف.
[المقصد الثالث في أنواع المبيع و فيه فصول]
المقصد الثالث في أنواع المبيع و فيه فصول:
[الفصل الأول الحيوان و فيه مطلبان]
الأول الحيوان و فيه مطلبان
[المطلب الأول الأناسي من أنواع الحيوان]
(الأول) الأناسي من أنواع الحيوان انما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسرى الرق إلى ذرية المملوك و أعقابه و ان أسلموا ما لم ينعتقوا و لو التقط الطفل من دار الحرب ملك و لا يملك من دار الإسلام
اليوم (الى قوله أخماسها بجميع الثمن)
[١] أقول: القول للشيخ في المبسوط في المسئلتين و تبعه ابن البراج و وجه الدور المذكور ان ما يخص الواحد هو جزء مما استقر عليه البيع بعد الاستثناء يقتضيه قسمة ما استقر عليه البيع على أربعة هنا فهو ربع ما استقر عليه البيع، (إذا) تقرر ذلك (فنقول) لا يعرف المبيع و هو ما استقر عليه البيع الا بعد معرفة قدر المستثنى و لا يعرف قدر المستثنى حتى يعرف المبيع و هو دور اعنى دور معية و اليه أشار بقوله (لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة) و لو عرف كل منهما بالآخر كان دورا محالا و طريق معرفته بالجبر و المقابلة أن نقول الذي يخص الواحد شيء فالمبيع السلعة إلا شيئا في مقابلة أربعة دراهم اجبر السلعة بشيء و زد على مقابلها مقابله و هو درهم فيكون جميع السلعة في مقابلة خمسة دراهم فالذي يخص الواحد خمسها قوله في المسئلة الاولى (و الوجه ذلك الا ان يعلما سعر اليوم) اعلم ان الاستثناء من بطلان البيع للجهالة معناه ان علما سعر اليوم لم يبطل للجهالة فإن كان الاستثناء مستغرقا صدق الحكم أيضا انه لم يبطل للجهالة بل بوجه آخر و ليس البحث فيه لان الشيخ لم يتعرض له و ان لم يستغرق صح البيع.