إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٣
الأنموذج منها صح ان ادخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع و ان لم يدخل على اشكال ينشأ من كون المبيع غير مرئي و لا موصوف إذ لا يمكن الرجوع اليه عند الإشكال بأن يفقد (١) (يفقده- خ)
[لو باع عينا غير مشاهدة افتقر الى ذكر الجنس و الوصف]
(ح) لو باع عينا غير مشاهدة افتقر الى ذكر الجنس و الوصف فلو قال بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة اتحد الوصف أو تعدد و لا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع فان خرج على الوصف لزم و الا تخير من لم يشاهده ففي طرف الزيادة يتخير البائع و في طرف النقصان يتخير المشتري، و لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، و لو زاد و نقص باعتبارين تخيرا معا سواء بيع بثمن المثل أولا و لو رأى بعض الضيعة و وصف له الباقي تخير فيها كلها (اجمع- خ) لو خرجت على الخلاف و خيار الرؤية على الفور
[يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة]
(ط) يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة لا ما يزيد إلا بالتراضي و يجوز ضم الظروف في المبيع من غير إندار
[لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل]
(ى) لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل، و لو قدّر الدرهم من الدينار صح و لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله و لو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه صحيح الا مع ارادته عرفا
[لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح]
(يا) لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح و الا بطل الجميع
[يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]
(يب) يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الأخر في مقابلة الباقي و لو قال بعتك هذه السلعة بأربعة
صح ان ادخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع و ان لم يدخل على اشكال ينشأ من كون المبيع غير مرئي و لا موصوف إذ لا يمكن الرجوع اليه عند الإشكال بأن يفقد.
[١] أقول: ذكر المصنف وجه البطلان و وجه الصحة انه يمكن ضبطه بالوصف لان مشاهدة أوصافه تفيد العلم أقوى من ذكرها باللفظ و الأقوى عندي البطلان.
قال دام ظله: و لو قال بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوى واحدا بسعر