إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢
إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى، (١) و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذر مسح عليها، و ان كان ما تحتها نجسا، و في الاستيناف مع الزوال اشكال (٢)، و الخاتم، أو السير أو شبههما ان منع وصول الماء حرك وجوبا، و الّا استحبابا، و صاحب السلس و المبطون، يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها، و ان تجدد حدثهما، و كذا المستحاضة، و غسل الأذنين و مسحهما بدعة، و كذا التطوق إلّا للتقية، و ليس مبطلا، و لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهّر دون العكس، و لو تيقنهما متحدين متعاقبين و شك في المتأخر. فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر، و الّا استصحبه، و لو علم ترك عضو اتى به و بما بعده، فان جف البلل استأنف، و لو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله، و الّا فلا التفات في الوضوء، و المرتمس و المعتاد على إشكال، (٣)
[١] أقول: وافقه الشيخ في الخلاف، و أبو الصلاح، لقوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [١] و لما رواه أبو بصير [٢] قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء قال: لا بأس و لا يمس الكتابة، و النهي للتحريم، و قال ابن إدريس، و ابن البراج، يكره للأصل، و الأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن تعذرا مسح عليها و ان كان ما تحتها نجسا، و في الاستيناف مع الزوال إشكال.
[٢] أقول: البحث كما في المسح على الحائل، و افتى الشيخ في المبسوط بالاستيناف
قال دام ظله: و الا فلا التفات في الوضوء و المرتمس و المعتاد على اشكال
[٣] أقول: لا إشكال في الوضوء لان النص عليه و الإجماع، فبقي الإشكال في الغسل في مسألتين، (إحداهما) في المرتمس و (الثانية) في معتاد الموالاة و عدم التأخير (فيحتمل) إلحاقهما بالوضوء لوجوه (ألف) ما رواه الشيخ [٣] في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال لزرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك فيه ليس بشيء و هذا يعم الصورتين المذكورتين (ب) ان الارتماس في الماء مع عدم
[١] س الواقعة آية ٨٧.
[٢] ئل ب ١٢ خبر ١ من أبواب الوضوء
[٣] ئل ب ٤٢ خبر ١ من أبواب الوضوء مع النقل الى المعنى