إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١
[الفصل الثاني في مندوباته]
الفصل الثاني في مندوباته و يتأكد السواك، و ان كان بالرطب للصائم، آخر النهار و أوله سواء، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و الدعاء، و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، مرّة من حدث النوم و البول، و مرتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، و المضمضة، و الاستنشاق، ثلاثا ثلاثا، و الدعاء عندهما، و عند كل فعل، و بدءة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس فيهما، و الوضوء بمدّ و شبهه، و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة، (١) و لا تكرار في المسح، و يكره الاستعانة، و التمندل، و يحرم التولية اختيارا.
[الفصل الثالث في أحكامه]
الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة، و الطواف، للمحدث إجماعا، و مس كتابة القرآن،
ما يشترط في الواجب، و الموالاة ليست بشرط في صحة الواجب، بل واجبة فيه فيصحّ الوضوء و (يحتمل) عدم الصحة، لأن الصفة المشترطة في النذر لم تحصل فيبطل، لأن فائدة الشرط ذلك، و لانه لم يأت بالمنذور و قد نواه فيبطل، (فان) قلنا بالبطلان و الوقت باق أعاد و لا كفارة، و (ان) قلنا بالصحة وجبت الكفارة، و ان خرج الوقت وجبت الكفارة، سواء قلنا بالبطلان أو الصحة.
قال دام ظله: و الأشهر التحريم في الثالثة.
[١] أقول: به قال الشيخ، و ابن بابويه، و ابن إدريس، و ابن البراج، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا، لأنها ليست من الوضوء و الّا لاستحبت، فتمنع من الموالاة الواجبة و لقول الصادق عليه السّلام [١]: و الثالثة بدعة الحديث. و جوزها ابن الجنيد، و المفيد، و ابن ابى عقيل، لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام [٢] الوضوء مثنى مثنى، فمن زاد لم يوجر عليه، و الأصل (و الأقوى عندي التحريم خ).
قال دام ظله: و مس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
[١] ئل ب ٣١ خبر ٤ من أبواب الوضوء
[٢] ئل ب ٣١ خبر ٦ من أبواب الوضوء