إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٩
المغبون على الفور على رأى
[يحرم الاحتكار]
(ب) يحرم الاحتكار على رأى (١) و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين، الاستبقاء للزيادة، و تعذر غيره فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، و قيل ان يستبقيها ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص (٢)، و يجبر على البيع لا التسعير على رأى (٣)
[لو دفع اليه مالا ليفرّقه في قبيل]
(ج) لو دفع اليه مالا ليفرّقه في قبيل و كان منهم فان عين اقتصر عليه فان خالف ضمن، و ان أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه (٤)، و يجوز ان يدفع الى عياله ان كانوا منهم
[يجوز أكل ما ينثر في الأعراس]
(د) يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
قال دام ظله: يحرم الاحتكار على راى.
[١] أقول: هذا مذهب الصدوق في المقنع و ابن البراج و هو الأقوى عندي لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لا يحتكر الطعام إلا خاطئ [١]: و قال عليه السّلام المحتكر ملعون [٢] و ذهب الشيخ في المبسوط و المفيد إلى الكراهية للأصل و لقول الصادق عليه السّلام يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [٣]، و القولان لأبي الصلاح في الكافي.
قال دام ظله: و قيل ان يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء و أربعين في الرخص.
[٢] أقول: هذا القول للشيخ الطوسي و ابن البراج، لقول الصادق عليه السّلام الحكرة في الخصب أربعون يوما و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [٤]
قال دام ظله: و يجبر على البيع لا التسعير على رأى.
[٣] أقول: هذا مذهب الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس لأن المقصود هو بذل الطعام للبيع و قال المفيد للسلطان ان يسعرها بما يراه و الا انتفت الفائدة و اختار المصنف في المختلف و ابن حمزة جبره عليه عند التشديد النافي للفائدة و الحق البيع عليه حينئذ.
قال دام ظله: و ان أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه.
[٤] أقول: هذا مذهب الشيخ في كتاب الوكالة من المبسوط و ابن إدريس في
[١] ئل ب ٢٧ خبر ٨ من أبواب آداب التجارة.
[٢] ئل ب ٢٧ خبر ٣ من أبواب آداب التجارة.
[٣] ئل ب ٢٧ خبر ٢ من أبواب آداب التجارة.
[٤] ئل ب ٢٧ خبر ١ من أبواب آداب التجارة.