إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٤
فراجعها عادت المطالبة
[السادس لو قدمت مسلمة فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية]
(السادس) لو قدمت مسلمة فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه فإن كان قد أخذنا (أخذ منا- خ ل) المهر استعدناه لان المهر للحيلولة و لم نحل بينهما و ان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه كان له المطالبة لحصول الحيلولة و لو طالب بعد الانقضاء لم يكن له لانه التزم حكم الإسلام و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة
[السابع لو قدمت امة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه]
(السابع) لو قدمت امة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه لأن إسلامها يمنع من ردها و يحكم بحريتها فان كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها و الا فلسيده و اما سيدها فلا ترد عليه و لا قيمتها
[الثامن لو قدمت مسلمة فادعى زوجيتها مشرك]
(الثامن) لو قدمت مسلمة فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم الا باعترافها أو بشاهدين عدلين و لو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد و امرأتان و شاهد و يمين
[التاسع لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد]
(التاسع) لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد بل بالمقبوض منه فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين فإن أقام بينة بالزائد أعطى
[العاشر لو شرط اعادة الرجال مطلقا]
(العاشر) لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح لتناوله من يؤمن افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوّته و من لا يؤمن و كل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه و بينهم، و إذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه و لا نمنعه ان اختاره و لا نمنع عنه من جاء ليرده و توصية أن يهرب فإذا هرب منهم و لم يكن في قبضة الامام لم يتعرض له.
[خاتمة]
خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، و ما تأخذه سرية بغير اذن الامام فهو للإمام، و ما يتركه الكفار فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام، و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم لفقراء المسلمين، و ما يؤخذ سرقة من أهل (دار- خ ل) الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم و في غير زمانها لآخذه و فيه الخمس و من مات من أهل الحرب و خلف ما لا و لا وارث له (مسلم- خ) فهو للإمام و إذا نقض الذمي العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فان مات و لا وارث له مسلم ورثه الذمي و الحربي فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه و صغار أولاده باقون على الذمة فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.