إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٧
عليه جزية سنتين لم تتداخل و لو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية (١) و تقدم الجزية على الوصايا و تقسط التركة بينها و بين الدين
[الثالث ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغنى أكثر]
(الثالث) ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغنى أكثر و لا يفرق بينه و بين الفقير بجنس الطعام و لا تحتسب الضيافة من الدينار و يختص الدينار بأهل الفيء، و الضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين و ان لم يجاهدوا
[الرابع الصغار ان جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة]
(الرابع) الصغار ان جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة و الا فالأقرب الوجوب (٢) فلو وكل مسلما لا دائما لم يجز. و تؤخذ منه قائما، و المسلم (الآخذ- خ)
قال دام ظله: و لو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية.
[١] أقول: وجه القرب وجوبها عند تمام السنة و يحتمل التقسيط لأنها عوض عن بقائه تلك المدة مقرا على دينه و الأقرب الثاني.
قال دام ظله: الصغاران جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة و الا فالأقرب الوجوب
[٢] أقول: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير ان تكون مقدرة و التزام أحكامنا عليهم و قال في المبسوط الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم قال و من الناس من قال الصغار هو وجوب جرى أحكامنا عليهم و منهم من قال الصغار أن يؤخذ منه الجزية قائما و المسلم جالس و قال ابن الجنيد الصغار عندي هو ان يكون مشروطا عليهم في وقت العقد ان يكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا و ان يؤخذ منهم و هم قيام على الأرض، و قال ابن إدريس اختلف المفسرون في الصغار، و الا ظهر انه التزام أحكامنا عليهم و إجرائها و ان لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الامام بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شيء (فح) يتحقق الصغار الذي هو الذلة، و قيل الصغار هو الإهانة (فح) تجب الإهانة لقوله تعالى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ و قال المفيد الصغار هو ان يأخذهم الإمام بما لا يطيقون