إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٣
و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى القسمة فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها و لو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له و لا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك و له الأجرة على الغاصب و مع حضوره السهم له و للمقاتل سهم الراجل و الأقرب احتساب الأجرة منه (١) فان قصر وجب الإكمال و لو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره (٢)، و لو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال (٣)، و سهم المستأجر و المستعار للمقاتل و أرباب الصنائع
قال دام ظله: و لا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك و له الأجرة على الغاصب و مع حضوره السهم له و للمقاتل سهم الراجل و الأقرب احتساب الأجرة منه.
[١] أقول: دليل القرب وجهان (ا) ان السهم في الحقيقة للمقاتل و انما يضاف الى الفرس مجازا لانه حصل باعتبارها (ب) انه أخذ منفعة ما عمل عليها فلا اجرة كالمسكن و غيره (و يحتمل) عدمه لاستحقاق الأجرة عليه و عدم ملكه السهم.
قال دام ظله: و لو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره.
[٢] أقول: وجه التقسيط تساوى الكل و لا ترجيح من غير مرجح (و يحتمل) عدمه للرجحان بالملكية و غصبية هذه و الأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: و لو تعددت أفراس المالك خاصة أو افراسهما معا فإشكال.
[٣] أقول: منشأه في الأول أنها فرس قوتل عليها و النص على ان للفارس سهمين و ان سهم المغصوب للمالك و النص على ان لذي الأفراس ثلثة لا أزيد فلا بدّ و ان يسهم للمالك للخيل التي معه للنص و هو يمنع ملكيته سهما آخر لفرس اخرى و هذا وارد أيضا فيما إذا تعددت افراسهما و لان وجودها و عدمها في حصول السهمين على السواء فلا يكون لها تأثير فيه و اما إذا تعددت أفراس الغاصب خاصة فمن حيث ان سهمي