إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٢
[المطلب الثاني في قسمة الغنيمة]
المطلب الثاني في قسمة الغنيمة تجب البدئة بالمشروط كالجعائل و السلب و الرضخ ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي و الحافظ، ثم الخمس و يقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة و من حضر و ان لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة و المدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة و المريض بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه، للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو في البحر استغنوا عن الخيل أولا، و لا يسهم للعبيد و لا للنساء و لا للكفار و لا للاعراب و هم من أظهر الإسلام و لم يصفه و ان قاتلوا مع المهاجرين على رأى (١)، بل يرضخ الامام للجميع بحسب المصلحة و ينبغي المفاضلة في الرضخ [١] بسبب شدة قتاله و ضعفه و لا يسهم للمخذل و لا المرجف و لا يرضخ لهم و لا لغير الخيل من الإبل و البغال و الحمير، و في الاسهام (للحطم) و هو الذي ينكّس، (و القحم) و هو الكبير الهرم (و الضرع) و هو الصغير (و الأعجف) و هو المهزول (و الرازح) [٢] و هو الذي لا حراك به نظر، ينشأ من عموم الاسم و من عدم الانتفاع (٢)
انهم يملكون بعد الاستيلاد فهو كالجارية المشتركة.
قال دام ظله: و لا للاعراب و هم من أظهر الإسلام و لم يصفه و ان قاتلوا مع المهاجرين على راى.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ (ره) في النهاية لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم صالح الاعراب عن المهاجرة بترك النصيب [١] و قال ابن إدريس يسهم لهم كغيرهم و لعموم الآية و لم يثبت المخصص (قلنا) ان ثبت فعله عليه السّلام فهو مخصص لعموم الكتاب.
قال دام ظله: و في الاسهام للحطم و هو الذي ينكس (و القحم) و هو الكبير الهرم (و الضرع) و هو الصغير (و الأعجف) و هو المهزول (و الرازح) و هو الذي لا حراك به نظر (ينشأ) من عموم الاسم و من عدم الانتفاع.
[٢] أقول: الأقوى عندي الإسهام لها.
[١] رضخ رضخا- أعطاه عطاء غير كثير- مجمع
[٢] يعنى الهالك هزالا- مجمع
[٣] ئل ب ٤١ ذيل ٣ من كتاب الجهاد.