إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧١
نصيبه و يلحق الولد به و تصير أم ولد و تقوم الجارية عليه و ولدها يوم سقوطه حيا الّا ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوّم الولد
[السابع يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم]
(السابع) يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار و قتل الحيوان لا مع عدم الحاجة، و الكتب ان كانت مباحة كالطب و الأدب لم يجز إتلافها و هي غنيمة و غيرها كالزندقة و الكفر لا يجوز إبقاؤها و كذا التورية و الإنجيل، و كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط غنيمة بخلاف غيره.
يحد بقدر نصيب الباقين إذا كان عالما بالتحريم لانه شريك وطئ جارية مشتركة عالما بالتحريم و كل من كان كذلك وجب عليه من الحد بقدر حصة الشريك كغير الغنيمة.
(المقام الثاني) وجوب مال للوطء و فيه مسئلتان (ا) أصل الوجوب فان قلنا تملك بالاستيلاء وجب عليه بقدر حصص الباقين و ان قلنا لا تملك إلا بالقسمة قيل لا يجب شيء للأصل و هو قول الشيخ في المبسوط لعدم ملك الغانمين و عدم استحقاق غيرهم للوطي و قيل يجب الكل لانه وطى في غير ملك سقط فيه الحد فيجب عوض البضع كوطي الشبهة و لانه ليس له ان يطأ فقيمة البضع تابع للأصل فيكون للغانمين كما انه يضمن ما ليس له التصرف فيه (و يحتمل) ان يقال يجب كما يأتي من ان القسمة كاشفة و على القول بأنها كاشفة و لم يعرض فعليه بقدر حصص الباقين و على القول بأنها كاشفة عن خصوصية ملك كل واحد و ان كان قولا شاذا و متروكا فان حصلت للواطى فلا شيء عليه و ان حصلت لغيره فعليه المهر كملا (ب) ما ذا يجب (قيل) المهر و هو مبنى (على) انها لم تملك حقيقة بعد (تعبدا- خ ل) (و على) ان الجارية المشتركة يجب بوطيها مهر المثل و القول المشهور المختار عند الأكثر انه يجب العشر مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة ان قلنا ان الغنيمة تملك بالاستيلاء لأنها جارية مشتركة (بقي هنا مسئلة) هي البحث في الاستيلاد و لم- يذكر المصنف فيها اشكالا و شرطت انى لا أتكلم في هذا الكتاب الا على مواضع ذكر فيها خلافا أو احتمالا أو إشكالا و الشرط أملك لكن هنا نشير الى المسئلة (فنقول) ان قلنا لا يملك الغانمون قبل القسمة لم ينفذ الاستيلاد لأنها علقت به في غير ملكه و ان قلنا