إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦
[فروع]
فروع
[الأول لو ضم التبرّد صح على اشكال]
(الأول) لو ضم التبرّد صح على اشكال (١)، و لو ضم الرياء بطل
[الثاني لا يفتقر الى تعيين الحدث]
(الثاني) لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد فلو عيّنه ارتفع الباقي، و كذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها و ان نفاها، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا
[الثالث لا تصح الطهارة من الكافر]
(الثالث) لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، الّا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطي ان شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، و لا تبطل بالارتداد بعد الكمال، و لو حصل في الأثناء أعاد
[الرابع لو عزبت النية في الأثناء]
(الرابع) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان (٢)
[الخامس لو نوى رفع حدث و الواقع غيره]
(الخامس) لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح و الّا بطل
[السادس لو نوى ما يستحب له]
(السادس) لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة (٣)
فيه ان المتكلمين اختلفوا في ان ارادة الملزوم هل تستلزم ارادة اللازم أم لا فعلى الأول يصح ان علم الملازمة، و على الثاني لا يصح (و الأقوى عندي ما قال المصنف خ)
قال دام ظله: لو ضم التبرد صح على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من الإخلال بالإخلاص، و من حصوله و ان لم ينو كما لو نوى الامام بالتكبير الاعلام مع التحريم، و الأصح انه لا يصح ضم نية التبرّد.
قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
[٢] أقول: دليله انتفاء الشرط و هو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها، و يحتمل الصحة لمجامعتها الاولى، و لعدم ابطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة، و يبطل باقتضائها التشريك في الابتداء و التمحض هنا، و التحقيق ان هذه المسألة مبنيّة على ضم نية التبرّد في الابتداء، فان قلنا بإبطالها ثمّ فهيهنا يبطل قطعا، و ان قلنا بالصحة احتمل الصحة هنا، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لان كلما لا ينافي عينها لا ينافي حكمها لان البحث فيه و حكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح، و الأصح البطلان.
قال دام ظله: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
[٣] أقول: القائل بالاكتفاء بنيّة القربة لا شك في الصحة عنده، و اما على القول