إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٨
و لو أفسد المتطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد و دم للإحصار و يكفيه قضاء واحد، و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيرها و القضاء على الفور ان كان الفاسد كذلك.
[المطلب الثالث في باقي المحظورات]
المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة و ان كان مضطرا لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا، و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا و بخورا و اطلاء ابتداء أو استدامة شاة، و لا بأس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران و بالفواكه كالأترج و التفاح و بالرياحين كالورد، و في قلم كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم (شاة- خ) و في اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال (١)، و لو قلم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان، و على المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة و تتعدد لو تعدد المفتي، و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ أو صيام ثلاثة أيام، و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام و فيه لا شيء، و في نتف
يزوج محرما يعلم انه لا يحل له. قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة. [١] و الأصح خلافه للأصل و لانه مباح بالنسبة اليه و تحمل الرواية على الاستحباب.
قال دام ظله: و في اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال.
[١] أقول: اما الناقصة فمنشأه ان هذه أظافير يديه و انه انما يحمل على المعهود بتمامه، و اما الزائدة فمنشأه انها من أظافير يديه (و من) انها ليست بحقيقة منها و لأنها لا تنقص بعدمها شيء و اما حكم اليدين الزائدتين فمن حيث انه هل يصدق عليها اسم اليد حقيقة أم لا (و معه) هل يحمل خطاب الشرع على الأغلب أو الحقيقة، و الأقوى عندي أنها كالاصلية.
[١] ئل ب ٢١ خبر ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.