إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٧
، و لو كان الغلام محرما و طاوع ففي إلحاق الأحكام به اشكال (١)، و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة و لو كان بعد خمسة فلا شيء عليه و أتم طوافه، و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته (٢) و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة، و يستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل، و لو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة ان كان موسرا أو بقرة ان كان متوسطا و شاة ان كان معسرا، و لو كان الى أهله فلا شيء و ان أمنى الا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة، و لو مسها بغير شهوة فلا شيء و ان أمنى و بشهوة شاة و ان لم يمن و لو قبّلها بغير شهوة فشاة و بشهوة جزور، و لو استمع الى من يجامع أو تسمّع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شيء، و لو أمنى عن ملاعبة فجزور و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة و كذا لو كان العاقد محلا على رأى (٣)،
قال دام ظله: و لو كان الغلام محرما فطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال.
[١] أقول: منشأه ان الكفارة عقوبة أو إسقاط و من انه أشد فهو من مفهوم الموافقة (و من عدم النص) و الأصل انه من مفهوم المخالفة فينتفى الجزم بالسببية فيبقى الحكم على الأصل.
قال دام ظله: و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته.
[٢] أقول: يحتمل فساد حج التمتع لقوله عليه السّلام دخلت العمرة في الحج هكذا و شبّك بين أصابعه (و يحتمل) عدمه لانفراد الحج بإحرام هكذا قال لي المصنف و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: و كذا لو كان العاقد محلا على راى.
[٣] أقول: هذا اختيار بعض الأصحاب و المصنف في منتهى المطلب، و رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال لا ينبغي للرجل الحلال ان