إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٦
و الأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة و للغلام (١)، و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و ان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو جامع زوجته في غير الفرجين و ان كان قبل المشعر و عرفة، و لو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليها بدنة و إتمام حجها الفاسد و القضاء، و عليهما ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة الى أن يقضيا المناسك بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم، و لو أكرهها لم يفسد حجها و عليه بدنة اخرى عنها، و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم (لزمه- خ) في العام الأول، و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام، و عليها مع المطاوعة الإتمام و الحج من قابل و الصوم عوض البدنة و لو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة و لا شيء عليه و لو أكرهها فعليه بدنة على اشكال (٢)
الأول و يحتمل عدمه لأنه في العرف انما يطلق على الدائم و التحقيق ان تعليق الحكم بالوصف اما على سبيل الأغلبية أولا (و الأول) لا يدل على مفهوم مخالفة و لا موافقة (و الثاني) يدل على مفهوم المخالفة عند القائلين بها و على مفهوم الموافقة عندنا فتقييده بالزوجة هنا هل هو من الأول أو الثاني فعلى الثاني يشملها حكم الزوجة لأنه من باب مفهوم الموافقة، و الأصح عندي أنها كالزوجة لأنها زوجة.
قال دام ظله: و الأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة و للغلام.
[١] أقول: وجه القرب انه في العقوبة أشد فهو من مفهوم الموافقة و يحتمل عدمه لعدم النص و مبناه ان الكفارة عقوبة أو تكفير.
قال دام ظله: و لو أكرهها فعليه بدنة على اشكال.
[٢] أقول: منشأه من انه مباح بالنسبة إليه غير محرم بالنسبة إليها لست (لسبب خ ل) أقول مباحا لعدم وصف غير المقدور عليه به و لا يبطل حجها و من ان فعل المكره مستند الى فعل المكره فيتحمل عنه ما يجب عليه و الأقوى انه لا يجب عليه شيء لأصالة البراءة.