إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٤
فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة و على المحل عن كل بيضة درهم، و روى ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج (١)، و تضاعف مالا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة، و ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، و لا يتعين الصوم بمكان و لو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و ان كان المملوك محلا الا ان يكون محلا في الحل على اشكال. (٢)
تكررت لان العقوبة تحتاج في تقريرها و تقديرها الى نص لا في تكريرها و لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى و ان كانت للتكفير لم تجب.
قال دام ظله: و روى ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلثة أيام في الحج.
[١] أقول: قوله روى إشارة إلى رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة و ابن ابى عمير و حماد كلهم عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أصاب صيدا فداه ببدنة من الإبل إلى قوله: و من كان عليه شاة و لم يجد فإطعام عشرة مساكين فمن لم- يجد فصيام ثلثة أيام في الحج. [١]
قال دام ظله: و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و ان كان المملوك محلا الا ان يكون محلا في الحل على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من تساوى السبب و المباشر في الصيد و انما يقدم المباشر إذا كان ضامنا و من حيث انه أمره بفعل مباح للفاعل و الأقوى عندي الضمان لأنه بالدلالة و الإشارة يضمن فبالامر اولى، و البحث انما هو في أمر لا على سبيل الإكراه و لا على سبيل الإلزام!
[١] ئل ب ٢ خبر ١٣ من أبواب كفارات الصيد.