إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٢
يكره صيد ما بين البريد و الحرم و يستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه و لو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، و لو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء، و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب الصيد و بعضه في الحرم أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم و بالعكس فعليه الفداء، و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه و لو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله فإن أخرجه ضمنه و ان تلف بغير سببه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه الى أن يكمل ريشه ثم يرسله و عليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لم ينتفه، و لو اخرج صيدا من الحرم وجب إعادته فإن تلف قبلها ضمنه، و لو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشيء وجوبا باليد الجانية و بغيرها اشكال (١)، و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان، و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر. (٢)
[مسائل]
مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء و على المحل في الحرم القيمة و يجتمعان
الحرم و حرمة الحرم شاملة.
قال دام ظله: باليد الجانية و بغيرها إشكال.
[١] أقول: من حيث النص و من أنه أدى الكفارة و ذلك تعبد شرعي لا مدخل له في الكفارة، و الأقوى انه تصح الكفارة و يأثم بالمخالفة.
قال دام ظله: و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر
[٢] أقول: ذهب الشيخ في النهاية و كتاب الحج من المبسوط الى التحريم لما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في الصحيح قال سألته عن حمام الحرم أ يصاد في الحلّ فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انّه من حمام الحرم. [١] و النهي للتحريم و جوزه في كتاب الصيد من المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن إدريس للأصل، و عورض بالاحتياط.
[١] ئل ب ١٣ خبر ٤ من أبواب كفارات الصيد.