إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٠
على اشكال (١)، و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك و الا فلا، و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن، و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة (٢) فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم، و لو أرسل الكلب أو حل رباطه و لا صيد فعرض صيد ضمن.
[امّا اليد]
و امّا اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم و هي سبب في الضمان و لا يستفيد به الملك فإذا أخذ صيدا ضمنه و لو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به و وجب إرساله فإن أهمل ضمن، و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه و لو أرسل الصيد غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه، و لو أخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا اتهاب و لا غير ذلك من ميراث و شبهه ان كان معه و الا ملك، و قيل يملك و عليه إرساله (٣)، و ليس له القبض فان قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك و إذا أحل دخل الموروث في ملكه و لو أحرم بعد بيع الصيد و أفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ
على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من انه هلك بسببه و من انه فعل سائغ محسن فيه و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». [١]
قال دام ظله: و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة.
[٢] أقول: يحتمل عدمه لان له التصرف كيف شاء و الحق الأول لأن الأسباب المباحة في ضمان الصيد كالمحرمة بل المأمور بها كذلك.
قال دام ظله: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم (الى قوله) و قيل يملك و عليه إرساله.
[٣] أقول: الثاني قول الشيخ لعموم آية الإرث و إرساله لقوله تعالى:
[١] المائدة- ٩٥