إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣٨
في يده ضمن على اشكال (١)، (و الدالّ) و مغري الكلب في الحل أو الحرم و سائق الدابة و الواقف بها راكبا و المغلق على الحمام و موقد النار (ضمناء) و لو نفر الحمام فعاد فدم شاة و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة و لو عاد البعض فعنه شاة و عن غيره لكل حمامة شاة.
و الأقرب انه لا شيء في الواحدة مع الرجوع (٢) و لو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء كاملا و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا ان لم يقصدوا الصيد و الا فلكل واحد فداء كاملا و لو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع و لو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه و كذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم و لا يضمن الام، و لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر، ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم (٣) فصار كما لو رمى من الحرم، و لو نفر صيدا
[١] أقول: منشأه من تعارض عمومي من اثبت يده على صيد ضمنه و ما على المحسنين من سبيل و أيضا و من انه هلك بتصرفه و من انه لم يثبت يده عليه تعديا.
قال دام ظله: و الأقرب انه لا شيء في الواحدة عليه مع الرجوع.
[٢] أقول: وجه القرب انهم جعلوا في حمام الحرم عن كل حمامة شاة فإذا عادا جمع فشاة و هو جمع و الجمع لا يصدق على الواحدة و لأنها لو تلفت لوجبت الشاة فلا يجب مع العود و الا لتساوى حالة العود و عدمه و النص قد فرق و يحتمل وجوب الشاة لأنه اسم للجنس كالتمر فيصدق على الواحدة و لانه فعل مغرّر فوجب الفداء و لمساواة الجزء الكل في فداء الصيد و لهذا لو اشترك اثنان في قتل صيد كان على كل واحد فداء كامل و هذا هو الأقوى عندي و المراد بالرجوع العود الى السكون في الموضع المعتاد لها في الحرم.
قال دام ظله: و لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم.
[٣] أقول: هذا وجه الضمان و وجه عدمه انه محل أهلك صيدا في الحل و لا ضمان.