إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣٥
امتناعىّ النعامة و الدراج ضمن الأرش
[الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة]
(الخامس) لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة و كذا البيوض و قيل في البطة و الإوّزة و الكركي شاة (١)
[السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج]
(السادس) العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف و في قيمة النعم بمنى ان كانت الجناية في إحرام الحج و بمكة في إحرام العمرة لأنها محل الذبح
[السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن]
(السابع) لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
[الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان]
(الثامن) يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز و الا جاز
[التاسع لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته]
(التاسع) لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره و في الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل التخيير و الأقرب إليه ثم الانتقال الى الصوم (٢)
قال دام ظله: و قيل في البطة و الإوزة و الكركي [١] شاة
[١] أقول: قال في المبسوط فيه شاة قال و لو قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا و قال ابن حمزة فيه شاة و أوجب ابن بابويه الشاة في كل طير عدا النعامة. لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام انه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه [٢].
قال دام ظله: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره و في الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل التخيير و الأقرب إليه ثم الانتقال الى الصوم.
[٢] أقول: وجه قوة الأول ان الواجب البر و يمكن تحصيله بعد وقت فوجب تعديل القيمة توصلا الى حصول الواجب وقت إمكانه كالهدي (و وجه الثاني) اشتراكهما في المعنى المقصود منه. و منشأ الاشكال الاكتفاء بالستين اختصاصه بالبر و قيام هذا مقامه و هو ضعيف عندي، و الحق وجوب الزائد و وجه التخيير تشاركهما في المعنى المقصود منه و تعذر البر (و وجه) وجوب الأقرب إليه قوة حصول المعنى المقصود منه و وجه الانتقال الى الصوم انه عاجز عن البر و هو الصحيح.
[١] الإوزة بالفارسي- غاز، و الكركي- لكلك.
[٢] ئل ب ٩ خبر ٨ من أبواب كفارات الصيد.