إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٥
لو أفسد (الحج- خ) فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد و دم التحلل و الحج من قابل، فان قلنا الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة و الا فإشكال (١)، فإن انكشف العدوّ و الوقت باق وجب القضاء و هو حج يقضى لسنته على اشكال (٢)، و لو لم يكن تحلل مضى في الفاسد و قضاه
قال دام ظله: لو أفسد الحج فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد و دم التحلل و الحج من قابل فان قلنا الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة و الا فإشكال.
[١] أقول: هذه المسئلة مبناها على مسئلتين الاولى هل هي حجة الإسلام كقول الشيخ في النهاية لرواية زرارة في الحسن قال سألته اى الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة. [١] و الجواب انها مقطوعة لأن زرارة لم يسندها الى امام و ان كان الظاهر إسنادها إلى الصادق عليه السّلام لانه من رجاله أو عقوبة كقول ابن إدريس و هو الحق عندي لأن الفاسد لا يجوز ان يكون حجة الإسلام لأنه لو اجزء عن الصحيح لما كان فاسدا (ب) على تقدير كون الأولى عقوبة هل يقتضي مع الصد يحتمل وجوب قضائها لأنها حج واجب صد عنه و كل حج واجب صد عنه وجب قضائه و المقدمتان ظاهرتان و يحتمل العدم و هو الأقوى عندي (لأن) الصد و التحلل مسقط لوجوب الاولى و القضاء انما يجب بأمر جديد (و لان) وجوب العقوبة الأصلي قد زال و انما وجب إتمامها للشروع فيها كالمندوبة و ما وجب بالشروع خاصة لا يجب قضائه مع الصد. إذا تقرر ذلك فنقول على القول بأن الأولى حجة- الإسلام لا يكفي الواحدة لأن حجة الإسلام لم تحصل و العقوبة لا تجزى عنها و على القول بأن الأولى عقوبة (فإن) قلنا العقوبة لا تقضى تكفي الواحدة (و ان) قلنا انها تقضى لم يكف الواحد لكن على هذا التقدير (التقرير- خ) يأتي بحجة الإسلام أولا ثم في السنة الثانية يأتي بالعقوبة و هذا تحقيق هذه المسئلة.
قال دام ظله: فان انكشف العدو و الوقت باق وجب القضاء و هو حج يقضى لسنته على اشكال.
[٢] أقول: هذا مبنى على ان الاولى هل هي حجة الإسلام أو عقوبة (فإن) قلنا الاولى
[١] ئل ب ٣ خبر ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع.