إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٤
منى بل يصح الحج، و يستنيب في الرمي و الذبح و يجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على رأى. (١)
[فروع]
فروع
[الأول لو حبس على مال مستحق]
(الأول) لو حبس على مال مستحق و هو متمكن منه فليس بمصدود و لو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل
[الثاني لو صد عن مكة بعد الموقفين]
(الثاني) لو صد عن مكة بعد الموقفين فان لحق الطواف و السعي للحج في ذي الحجة صح حجه و الا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، و لو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال (٢)، و لو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر جاز له التحلل فان لم يتحلل و أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج و عليه ان يتحلل بعمرة و لادم عليه لفوات الحج و يقضى مع الوجوب
[الثالث لو ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات]
(الثالث) لو ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلل و الأفضل الصبر فان انكشف أتم و ان فات أحل بعمرة، و لو تحلل فانكشف العدّو و الوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط و لا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ
[الرابع لو أفسد الحج]
(الرابع)
المصنف لي، و الأصح عندي انه لا يتحلل إلا بالعمرة مع علم الفوات.
قال دام ظله: و يجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على راى.
[١] أقول: قد تقدم البحث في ذلك.
قال دام ظله: لو صد عن مكة بعد الموقفين فان لحق الطواف و السعي للحج في ذي الحجة صح حجه و الا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك و لو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.
[٢] أقول: اختيار ابن حمزة إدراك الحج لقوله عليه السّلام الحج عرفة. [١] و يلزم من كلام الشيخ في المبسوط عدم ادراك الحج لأن الأصل ان الجزء لا يقوم مقام الكل و خص بمواضع النص فلا يتعدى لان كل ما هو على خلاف الأصل يقتصر على مواضع النص.
[١] ئل ب ٢٣ خبر ٢٠ من أبواب الوقوف و لكن فيه نقلا عن ابن عباس و قد أنكره عليه السّلام و قال (ع) الحج الأكبر يوم النحر فلا حظ.