إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢١
، و لا يختص فعلها زمانا و أفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل، و صفتها الإحرام من الميقات و الطواف و صلاة ركعتيه و السعي و التقصير و طواف النساء و ركعتاه، و تجب بأصل الشرع في العمر مرة و قد تجب بالنذر و شبهه و بالاستيجار و الإفساد و الفوات و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر و التكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب و ليس في المتمتع بها طواف النساء و يجب في المفردة على كل معتمر و ان كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه و العقد على اشكال (١)، و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج و لو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة فإن خرج و رجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا و ان كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، و لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل بالأخيرة و يتحلل من المفرد بالتقصير و الحلق أفضل و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شيء إلا النساء و يحللن بطوافهن، و يستحب تكرار العمرة و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة و قيل شهر و قيل عشرة أيام و قيل بالتوالي (٢) و لو
التمتع أفضل و منعه ابنا بابويه و ابن إدريس لوجوبها و زيادة أفعالها و به يظهر منشأه في المنذورة.
قال دام ظله: و العقد على اشكال.
[١] أقول: منشأه ان الإحرام محرم للنساء وطيا و لمسا و عقدا ثم نصوا على ان طوافهن محلل للنساء و لا يحللن الا به (و من) تناول تحريم النساء تحريم الوطي لأنه المتبادر الى الفهم و لزوال الإحرام بالحلق و الذبح و طواف الزيارة و الحق الأول.
قال دام ظله: و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة و قيل شهر و قيل عشرة أيام و قيل بالتوالي.
[٢] أقول: الأول لابن ابى عقيل لقول الصادق عليه السّلام و العمرة في كل سنة مرة [١] و لقول الباقر عليه السّلام لا يكون عمرتان في سنة واحدة [٢] (و الثاني) قول ابى الصلاح و ابن حمزة (و الثالث) قول الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج لقول ابى الحسن عليه السّلام
[١] ئل ب ٦ خبر ٦ من أبواب العمرة
[٢] ئل ب ٦ خبر ٧- ٨ من أبواب العمرة