إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٤
أثمانها تصدق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون، و تكره التضحية بما يربيه و أخذ شيء من جلودها و اعطاءها الجزار بل يستحب الصدقة بها.
[المبحث الرابع في مكان اراقة الدماء و زمانها]
المبحث الرابع في مكان اراقة الدماء و زمانها اما دم التحلل (فان) كان عن صد فمكانه موضعه و زمانه من حين الصد الى ضيق الوقت فتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام (و ان) كان عن حصر فمكانه منى ان كان حاجا و مكة ان كان معتمرا، و زمانه يوم النحر و أيام التشريق، و مكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا و الّا فمكة، و زمانها وقت حصول سببها، و مكان هدى التمتع منى و يجب إخراج ما يذبح بمنى الى مصرفه بها، و زمانه يوم النحر قبل الحلق و لو أخره اثم و اجزء و كذا يجزى لو ذبحه في بقية ذي الحجة، و مكان هدى السياق منى ان كان الإحرام للحج و ان كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة و زمانه كهدي التمتع، و من نذر نحر بدنة و عين مكانا تعين و الّا نحرها بمكة، و لا يتعين للأضحية مكان، و زمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة و يجوز ادخار لحمها، و يكره ان يخرج به من منى، و يجوز إخراج ما ضحاه غيره.
[المطلب الثالث في الحلق و التقصير]
المطلب الثالث في الحلق و التقصير و يجب بعد الذبح اما الحلق أو التقصير بمنى و الحلق أفضل خصوصا للملبد و الصرورة و لا يتعين عليهما على رأى (١)،
قال دام ظله: و الحلق أفضل خصوصا للملبد و الصرورة و لا يتعين عليهما على راى.
[١] أقول: هذا اختيار الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية لا يجزى الصرورة و لا الملبد الا الحلق و به قال ابن حمزة لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال للصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر انما التقصير لمن حج حجة الإسلام [١] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق قال و إذا لبد شعره أو عقصته قال
[١] ئل ب ٧ خبر ٥ من أبواب الحلق و التقصير.