إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٦
و لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه، قيل و يجدد التلبية ليعقد بها الإحرام. (١)
[المطلب الثاني في نزول منى]
المطلب الثاني في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر و الإقامة بها الى فجر عرفة و قطع وادي محسّر بعد طلوع الشمس، و للعليل و الكبير و خائف الزحام الخروج قبل الظهر و كذا الامام يستحب له ان يصلى الظهرين بمنى و الإقامة بها الى طلوع الشمس، و يكره الخروج منها قبل الفجر بغير عذر، و يستحب الدعاء عند دخولها و الخروج منها و إليها بالمنقول وحدها من العقبة إلى وادي محسّر و المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
[المطلب الثالث في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة]
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة
[الأول الوقت و المحل]
(الأول) الوقت و المحل
[لعرفة وقتان]
و لعرفة وقتان
[اختياري]
(اختياري) من زوال الشمس يوم التاسع الى غروبها اىّ وقت منه حضر أدرك الحج
[اضطراري]
(و اضطراري) إلى
لكن نقول هنا استدل بعض الفقهاء بها على انعقاد الإحرام لمجرد النية مع النسيان و ان لم يهل لقوله تجزيه نيته اى تجزيه النية عن التلبية فعلى هذا تجب الكفارة و يحتمل العدم للأصل و لانه ليس بمحرم حقيقة و قال تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [١] هذا تحقيق هذا الموضع و الحق عندي الوجوب.
قال دام ظله: و لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه قيل و يجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.
[١] أقول: قوله قيل الى آخره إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و المبسوط و اختاره ابن حمزة لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم [٢] دلت على المنافاة و مع وجود المنافي لا بد فيه من التجديد قال ابن إدريس لا يجب تجديد التلبية، و اختاره والدي المصنف في المختلف لأن إحرامه منعقد فلا يحتاج الى عقد (اما
[١] المائدة آية ٩٥
[٢] ئل ب ٨٣ خبر ٤ من أبواب الطواف