إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٢
العمرة و لا في طواف الحج مع تقديمه و لو نذر الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر. (١)
[الفصل الثالث في السعي و فيه مطلبان]
الفصل الثالث في السعي و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أفعاله]
(الأول) في أفعاله و تجب فيه النية المشتملة على الفعل و وجهه و كونه سعى حج الإسلام أو غيره و التقرب الى اللّه تعالى و البدءة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له و الختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها و السعي سبعة أشواط من الصفا اليه شوطان و يستحب الطهارة و استلام الحجر و الشرب من زمزم و صب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر و الخروج من الباب المقابل له و الصعود على الصفا و استقبال ركن الحجر و حمد اللّه و الثناء عليه و اطالة الوقوف و التكبير سبعا و التهليل كذلك و الدعاء بالمأثور و المشي فيه و الرمل للرجل خاصة بين المنارة و زقاق العطارين و الهنيئة في الطرفين و الراكب يحرك دابته و لو نسي الرمل رجع القهقرى و رمل في موضعه و الدعاء فيه.
[المطلب الثاني في أحكامه]
المطلب الثاني في أحكامه السعي ركن ان تركه عمدا بطل حجه و سهوا يأتي به و لو خرج رجع فان تعذر استناب و تحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين و لو لم يحصل العدد أو حصل و شك في المبدء و هو في المزدوج على المروة أو قدمه على الطواف أعاد، و لو تيقن النقص أكمله.
قال دام ظله: و لو نذر الطواف على اربع فالأقوى بطلان النذر.
[١] أقول: هذا قول ابن إدريس لأنها كيفية غير مشروعة و لانه صلاة للخبر المتواتر و الصلاة يجب فيها القيام قالوا نمنع المساواة في كل الاحكام لانه مجاز يكفى البعض للمناسبة (قلنا) بل هو عام لانه عليه السّلام استثنى الكلام و الاستثناء يدل على العموم لأن أقرب المجازات الى الاتحاد المساواة في كل الاحكام فيحمل عليه و ذهب الشيخ الى انعقاده و وجوب أسبوعين ليديه و رجليه لقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في المرأة الناذرة و الجواب بمنع السند و الأقوى الأول و هو البطلان.