إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠
و الأقرب في المتفرق الإزالة، إن بلغه لو جمع، (١) و يغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، اما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، و يجب العصر إلّا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، و لو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، و كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه الّا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا، و يستحب رشّ الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، و لو كان أحدهما رطبا نجس المحل، و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة و هي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة، لا في خارجه و لو علم في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتم الصلاة ما لم يفتقر الى فعل كثير، أو استدبار فيستأنف، و يجتزى المربية للصبي ذات الثوب الواحد، أو المربي بغسله في اليوم مرة ثم يصلّى باقيه فيه و ان نجس بالصبي لا بغيره، و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلّى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، و لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، و مع الضيق يصلّى عاريا، و لو لم يجد الّا النجس تعين نزعه و صلّى عاريا، و لا اعادة عليه، و لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلّى فيه و لا اعادة، و تطهر الحصر و البواري و الأرض و النبات و الابنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول و شبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه، و تطهر النار ما أحالته، و الأرض باطن النعل، و أسفل القدم، و يطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب و شبهه، و تطهر الخمر بالانقلاب خلا، و ان طرح فيها أجسام طاهرة، و لو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب، و طين الطريق طاهر ما لم يعلم
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط، للأصل، و لقول ابى جعفر عليه السّلام [١]:
ان كان أقل من الدرهم فلا يعد الصلاة، و ان كان أكثر من درهم فليعد إذا رآه فلم يغسله، علق على مطلق الأقل و الأكثر، و قال الشيخ في النهاية لا تجب الإزالة إلّا مع التفاحش لعدم وجوب ازالة كل واحد، فكذا المجتمع كما في الثياب.
[١] ئل ب ٢٠ خبر ٢ من أبواب النجاسات