إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٧
تحت الظلال و التظليل جالسا
[العشرون لبس السلاح اختيارا]
(العشرون) لبس السلاح اختيارا على رأى (١) و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان على الوسط.
[الفصل الثاني في الطواف]
الفصل الثاني في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا اما القارن و المفرد فيقدمان الوقوف عليه (و في الطواف) مطالب
[المطلب الأول في واجباته و هي أحد عشر]
(الأول) في واجباته و هي أحد عشر
[الأول طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن]
(الأول) طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن و ستر العورة و انما يشترط طهارة الحدث في الواجب و يستحب في الندب و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه و ندبا مع ندبه و لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد و لو علم في الأثناء ازاله و أتم (تمم خ) و لو لم يعلم الّا بعده اجزء
[الثاني الختان]
(الثاني) الختان و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة
[الثالث النية]
(الثالث) النية و هي ان يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة الى اللّه تعالى عند الشروع فلو أخل بها أو بشيء منها بطل
[الرابع البدءة بالحجر الأسود]
(الرابع) البدءة بالحجر الأسود فلو بدء بغيره لم يعتد بذلك الشوط الى ان ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب ان جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان (٢) و لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح
[الخامس الختم بالحجر]
(الخامس)
قال دام ظله: لبس السلاح اختيارا على راى.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط و النهاية و ابن إدريس و ابى الصلاح و ابن البراج و قيل هو مكروه و الأقوى عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في الطواف قال دام ظله: البدءة بالحجر الأسود فلو بدء بغيره لم يعتد بذلك الشوط الى ان ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب ان جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان.
[٢] أقول: تحرير هذه انه يجب الابتداء في الطواف بالحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه في مروره لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله كذلك طاف و قال خذوا عنى مناسككم. [١] فلو
[١] بهذا المضمون أخبار كثيرة