إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٦
إلّا القراد و الحلم [١]
[الرابع عشر لبس المخيط للرجال]
(الرابع عشر) لبس المخيط للرجال الّا السراويل لفاقد الإزار و الّا الطيلسان المزرور، و لا يزره
[الخامس عشر لبس الخفين]
(الخامس عشر) لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأى (١)
[السادس عشر لبس الخاتم للزينة]
(السادس عشر) لبس الخاتم للزينة لا للسنة و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة و يجوز المعتاد و يحرم إظهاره للزوج
[السابع عشر الحناء للزينة]
(السابع- عشر) الحناء للزينة على رأى (٢)
[الثامن عشر تغطية الرأس للرجل]
(الثامن عشر) تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس فان غطاه وجب الإلقاء و استحب تجديد التلبية و يجوز للمرأة، و عليها أن تسفره عن وجهها و يجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها
[التاسع عشر التظليل]
(التاسع عشر) التظليل للرجل سائرا اختيارا و يختص المريض و المرأة به لو زاملهما و يجوز المشي
من دفع الدعوى الكاذبة عموم التحريم و لزوم الضرر.
قال دام ظله: و لا يشقهما لو اضطر على راى.
[١] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوب الشق للنهى عن ستر القدم بالخف و لا يتم الاحتراز الا بالشق و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و ذهب في الخلاف الى عدم وجوب الشق للأصل.
قال دام ظله: الحناء للزينة على راى.
[٢] أقول: المشهور بين الأصحاب الكراهية و لنا انه زينة و كل زينة حرام اما الصغرى فلانه التقدير و اما الكبرى فلرواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد لان السواد زينة [١] فتعليله بها يدل على تحريمها (احتجوا) بالأصل و رواية ابن سنان الصحيحة قال سألته عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس [٢]. و الجواب ان الأصل مردود بالنص و الرواية مرسلة و غير محل النزاع لان البحث في استعماله في الزينة.
[١] حلمة و تحملة دودة تقع في الجلد فتأكله فإذا دبغ و هي موضع الأكل ج حلم- ق
[٢] ئل ب ٣٣ خبر ٤ من أبواب تروك الإحرام
[٣] ئل ب ٢٣ خبر ١ من أبواب تروك الإحرام