إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٨١
أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده و حجة من مكة و من أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم الّا انه أراد ان يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات و على حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت و هو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج و ان قصد الاعتمار فالأول (١)
[الحادية عشر لو فاته الحج بتفريط]
(الحادية عشر) لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه و لا اجرة و لو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات قاله الشيخ و الأقرب ان له من المسمى بنسبة ما فعل (٢)
[الثانية عشر لو أفسد النائب الحج]
(الثانية عشر) لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه فان كانت معينة انفسخت و على المستأجر استيجاره أو غيره و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حجة النيابة و ليس للمستأجر الفسخ
[الثالثة عشر لو عين المستأجر الزمان في العقد]
(الثالثة عشر) لو عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت و لو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ، و لو شرط
و ان قصد الاعتمار فالأول.
[١] أقول: هذا التفصيل الذي نقله المصنف هو الوجه و هو الصحيح عندي.
قال دام ظله: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة من نفسه لانقلابه اليه فلا اجرة و لو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات قاله الشيخ و الأقرب ان له من المسمى بنسبة ما فعل.
[٢] أقول: وجه القرب انه استوجر لجملة أفعال فعل بعضها حال صحة العقد فإنه لم يكن باطلا من أصله بل هو صحيح تجدد له الفسخ بغير فعله و لا تفريطه فكان له بقدر قسطه بحسب ما يقتضيه التوزيع للأجرة على ما فعل و ما بقي كسائر الإجارات غيره و لإمكان استيعاب اجرة المثل عنه كل المسمى (و وجه) ما قاله الشيخ انه فعل محترم لم يقع تبرعا بل في مقابلة عوض و بطلانه ليس من فعل الموجر نفسه فكان له عوض في مقابلته و العقد بطل بالنسبة اليه و الى المجموع و باقي الاجزاء (اما) بطلانه بالنسبة إلى المجموع فظاهر (و اما) بالنسبة إليه فلأنه إنما اقتضاه باعتبار إيجابه للكل لا وحده لانه هو المراد بالإجارة فهذه الصفة سبب نسبة العقد للجزء و قد كشف العجز عن عدمها فيزول مسببها (سببها- خ ل)، و معنى بطلان العقد عدم ترتب