إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٨٠
لو اوصى بحج واجب و غيره قدم الواجب و لو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور
[الرابعة لو لم يعين الموصى العدد]
(الرابعة) لو لم يعين الموصى العدد اكتفى بالمّرة و لو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث و لو نصّ على التكرار و القدر فقصر جعل مال سنتين و أزيد لسنة
[الخامسة للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة]
(الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة و يستأجر مع علمه بمنع الوارث
[السادسة تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب]
(السادسة) تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن و في التطوع مع القدرة و لا يجوز الحج عن المعضوب بغير اذنه و يجوز عن الميت من غير وصية
[السابعة يشترط قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج]
(السابعة) يشترط قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج و اتساع الوقت و لا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة
[الثامنة لو عقد بصيغة الجعالة]
(الثامنة) لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح و ليس للأجير زيادة و لو قال: حج عنى بما شئت فله اجرة المثل و لو قال: حج عنى أو اعتمر بمأة صح جعالة
[التاسعة لو لم يحج في المعينة]
(التاسعة) لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة و لو كانت في الذمة لم تنفسخ
[العاشرة لو استأجره للحج خاصة]
(العاشرة) لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات اجزء و لو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة و لو لم يتمكن أحرم من مكة و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من
العام، و الأصح البطلان لتعذر المصرف المعين و غيره منفي بنفيه إذ تعيين المصرف يقتضي نفى غيره.
قال دام ظله: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات اجزء و لو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة و لو لم يتمكن أحرم من مكة و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده و حجة من مكة (و من) انه قصد بالمسافة الحج الملتزم الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات و على حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت و هو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج