إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٩
على النائب، و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه و ان كانت الإجارة مطلقة على اشكال (١) و ان كان الحج ندبا عن المستأجر تخير و الا وجب الاستيجار و على الأجير ردّ الباقي من الطريق و لمن عليه حجة الإسلام و منذورة أو غيرهما ان يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب عنه النية إلى نفسه لم.
يجز عن أحدهما و لا أجرة له.
[مسائل]
مسائل
[الاولى لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل]
(الاولى) لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل فان لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن و ان كان ندبا فكذلك من الثلث و لو عينه فان زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب و الجميع منه في الندب و لو اتسع المعين للحج من بلده وجب و الا فمن أقرب الأماكن و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأى (٢)
[الثانية يستحق الأجير الأجرة بالعقد]
(الثانية) يستحق الأجير الأجرة بالعقد فان خالف ما شرط فلا أجرة
[الثالثة لو اوصى بحج واجب و غيره]
(الثالثة)
و قد احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزى فقال: نعم [١] و قال ابن الجنيد و نعم ما قال ان كان الحمل بأجرة لم يجز عن الحامل و الا اجزء لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة فلم يجز له صرفه الى نفسه كما لو استأجره للحج، و اعترض عليه بان العقد وقع على نفس الحمل فلا ينافي إرادة الطاعة بخلاف الاستيجار للحج و من ثم قال المصنف فيه اشكال، و قول ابن الجنيد عندي هو الأقوى و جواب الاعتراض ان المقصود من الإجارة انما هو الطواف به لا الحمل خاصة اما لو نوى الطواف للمحمول لم يقع عنه قطعا.
قال دام ظله: و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه و ان كانت الإجارة مطلقة على اشكال.
[١] أقول: قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه لا قضاء عليه لان بالشروع يتعين عليه الإتمام فيتعين الزمان و لاستلزام وجوب القضاء الحرج، و قيل يجب لوجوب الحج في ذمته من غير تعيين زمان فلا يبرء الا بالفعل و الأقوى عندي قول الشيخ.
قال دام ظله: و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على راى.
[٢] أقول: قال الشيخ يصرف في وجوه البر لعدم استلزام بطلان الخاص بطلان
[١] ئل ب ٥٠ خبر ١ من أبواب الطواف