إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٦١
الطهر فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة و ان طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها و الّا صارت مفردة.
[المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج]
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
[شروط التمتع]
و شروط التمتع أربعة: النية و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على رأى (١)، و إتيان الحج و العمرة في سنة واحدة، و الإحرام بالحج
كتاب الحج و فيه مقاصد الأول في المقدمات قال دام ظله: و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على راى.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد لقوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [١] تقديره وقت الحج أشهر معلومات لان الحج أفعال و الأشهر زمان فلا يكون الزمان هو الحج و الأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة الا على الثلثة و لوقوع اجزاء الحج فيها اختيارا أداء و لا نعني بالوقت الا ذلك و قال الصادق عليه السّلام الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة [٢] و قال الشيخ في الجمل و القاضي شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة لأنه يفوت الحج بفواته خاليا عن المناسك و لقوله عليه السّلام [٣] الحج عرفة (و لوقوع) أعظم أركان الحج فيه و لقوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [٤] أي أوجب أو أحرم بالتلبية و الإحرام بالحج لا يكون الا بعد التاسع و لقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ [٥] و ذلك جائز في يوم النحر لانه يمكنه التحلل في أوله بالإجماع، و قال ابن إدريس إلى طلوع الشمس منه، و قال المرتضى و ابن ابى عقيل و سلار و عشر من ذي الحجة، و قال أبو الصلاح و ثمان من ذي الحجة: و النزاع لفظي، لأنه ان عنى بأشهر الحج الزمان الذي إذا فات فات الحج بفواته فهو الى عشر من ذي الحجة، و ان عنى به الزمان الذي يصلح ان يقع فيه شيء من أفعال الحج فهو الى آخر ذي الحجة.
[١] البقرة آية ١٩٦.
[٢] ئل ب ١١ خبر ١ من أبواب كيفية الحج.
[٣] ئل ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر فيه اخبار بهذا المضمون.
[٤] تقدما في [١] .
[٥] تقدما في [١] .